أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : عدم تعرض بزوجية
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
عدم تعرض بزوجية
معلومات عن الفتوى: عدم تعرض بزوجية
رقم الفتوى :
5871
عنوان الفتوى :
عدم تعرض بزوجية
القسم التابعة له
:
عقد النكاح وشروطه
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
بإفادة من نائب محكمة دمياط الشرعية مؤرخة فى 11 شوال سنة 1314 مضمونها أنه مرسل معه صورة مرافعة صدرت لديه بأمل الاطلاع عليها وعلى ما كتبه عليها مفتى الثغر الذى اشتبه فيه النائب المذكور وإفادته عما إذا كانت الدعوى المسطور بالصورة المرفوعة صحيحة أو غير صحيحة وعما يكون فى قبول التوكيل وعدمه وعما إذا كان الخصم يجبر على الإجابة عن الدعوى عند الامتناع أم لا ومضمون صورة المرافعة المذكورة صدور الدعوى عند الامتناع أم لا ومضمون صورة المرافعة المذكورة صدور الدعوى لديه بعد التعريف الذى أجراه بتاريخ 6 رمضان الماضى من م .
أ على ع م وشقيقه م م بأن الحرمة ف ج ح وكلته عن نفسها بحضورها وحضور هذين المدعى عليهما .
وشاهدى التعريف شفاها يوم تاريخه بين يدى النائب المذكور فى الدعوى والمرافعة والطلب والمخاصمة لها وعليها وقبض مالها وأداء ما عليها وفى كافة شئونها وما يتعلق بها توكيلا عاما مطلقا مفوضا قبله منها لنفسه أمام النائب بحضور المذكورين وأنها كانت متزوجة من أ .
م. كان شقيق هذين المدعى عليهما ابن إ م وأنه توفى وهى على عصمته وعقد نكاحه وعن أشقائه الأربع ع .
، م .
هذين المدعى عليهما و ن. ، ع. المرأتين لا وارث له سواهم وأن إرثه انتقل إليهم بدون مانع شرعى وأن هذين المدعى عليهما يعارضان الموكلة المذكورة فى زوجيتها لشقيقهما أ .
م .
المتوفى المذكور لحرمانها من ميراثها فيه وأنه بصفته المذكورة يطالبهما بعدم معارضتهما لها فى زوجيتها المذكورة لشقيقهما المذكور ويسأل سؤالهما وجوابهما عن ذلك .
وبعد صدور التوكيل المذكور على الوجه المرقوم سأل النائب المذكور المدعى عليهما المذكورين فأجابا بقولهما إن ف .
المذكورة حاضرة بالمحكمة وأنها تحسن الدعوى فتدعى وهما يجيبان وبسؤال الوكيل المذكور عن ذلك أجاب بأنها من المخدرات ولا تحسن الدعوى بنفسها وبسؤال المدعى عليهما عن ذلك أجابا بأنها ليست من المخدرات وأن أباها شيال فى الخضار وأنها موجودة فى كل سوق وفى كل محكمة وتسافر وسط الرجال بالمراكب وأنها الآن حاضرة وتحسن الدعوى فتدعى بنفسها وهما يجيبان عن دعواها ولا يقبلان منها توكيلا وبسؤال الوكيل المذكور عن ذلك أجاب بالمصادقة على أن والدها شيال ولكنها لا تحسن الدعوى بنفسها وأجابت هى بذلك أيضا وبعرض ذلك على مفتى الثغر أجاب بأنه باطلاعه على الدعوى المذكورة وجدها ليست صحيحة واعتراف الوكيل والموكلة بأن والدها رجل شيال لا تعد معه مخدرة لما قاله فى التنوير ولو اختلفنا فى كونها مخدرة إن من بنات الأشراف فالقول لها مطلقا وإن من الأوساط فالقول لها لو بكرا وإن من الأسافل فلا فى الوجهين وحينئذ تعد بادرة فهى كالرجل لا يجوز لها التوكيل إلا برضاء الخصم واللّه أعلم .
نص الجواب
الحمد لله
بالاطلاع على إفادتكم المسطورة باطنه وعلى صورة المرافعة المرفقة بها وما كتبه بشأنها حضرة مفتى طرفكم تبين أنا ما أفتى به من عدم صحة الدعوى المسطورة بتلك الصورة موافق شرعا وأما قبول التوكيل وعدمه فالرأى فيه للحاكم الشرعى إن أحس بتعنت الخصم فى إبائه التوكيل لا يمكنه من ذلك ويقبل التوكيل عليه وإن أحس من الموكل القصد إلا الإضرار بصاحبه فى التوكيل لا يقبل منه إلا برضاء صاحبه وإذا امتنع الخصم عن الإجابة عن الدعوى يعد منكرا على الصحيح واللّه أعلم .
مصدر الفتوى
:
دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: